الاتحاد الاشتراكي العربي وإن كان في طبيعته تنظيماً سياسياً فإن ذلك لا يعني أن كل قرار يصدره يعتبر بالضرورة قرار سياسياً ينأى بطبيعته عن رقابة القضاء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net